السيد حسن الطباطبائي
187
كتاب الحج
ذا الحليفة هو المسجد ، وذلك لأنه مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا ( 1 ) ، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه . هذا مع إمكان دعوى ( 2 ) أن المسجد حد للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته ، وإن شئت فقل المحاذاة كافية ( 3 ) ولو مع القرب من الميقات .